الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
محكمة أمن الدولة في الإمارات تثبت التهم على أعضاء متهمين بالانتماء للقاعدة
"ملالا" الباكستانية تتسلم جائزة نوبل
الزي المدرسي" لمالالا يوسفزاي ملطخا بالدماء.. أول مرة أمام أنظار العالم!
نازحون إيزيديون بشمال العراق قلقون على المحاصرين في سنجار
توجه دولي لاستقبال 100 ألف لاجئ سوري
انطلاق القمة الخليجية بالدوحة التي تبحث التعاون والإرهاب والنفط
استايل السياسة الجزائرية العادي باللون الأزرق والأبيض
نهائي الكونفدرالية – الأهلي بالزي التقليدي وعدد قليل لجماهير سيوي
توريه ينافس ثلاثي ألمانيا ورباعي إسبانيا على أفضل لاعب وسط في العالم
مصير صلاح يعقد مهمة بيشكتاش
الأربعاء ديسمبر 10, 2014 11:25 am
الأربعاء ديسمبر 10, 2014 11:24 am
الأربعاء ديسمبر 10, 2014 11:23 am
الأربعاء ديسمبر 10, 2014 11:22 am
الأربعاء ديسمبر 10, 2014 11:20 am
الثلاثاء ديسمبر 09, 2014 7:42 pm
الثلاثاء ديسمبر 09, 2014 7:11 pm
السبت نوفمبر 29, 2014 3:09 pm
السبت نوفمبر 29, 2014 3:09 pm
السبت نوفمبر 29, 2014 3:08 pm











 

 ثانيا:العزوف عن استخدام وسائل الرقابة الردعية والاكتفاء باللوائح

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ADMIN_DZ
Admin
ADMIN_DZ


المشركات : 698
تاريخ التسجيل : 07/11/2014
تاريخ الميلاد : 10/04/1994

ثانيا:العزوف عن استخدام وسائل الرقابة الردعية والاكتفاء باللوائح Empty
مُساهمةموضوع: ثانيا:العزوف عن استخدام وسائل الرقابة الردعية والاكتفاء باللوائح   ثانيا:العزوف عن استخدام وسائل الرقابة الردعية والاكتفاء باللوائح Emptyالسبت نوفمبر 08, 2014 2:31 am


ثانيا:العزوف عن استخدام وسائل الرقابة الردعية والاكتفاء باللوائح
متى وافق النواب على مخطط عمل الحكومة، يلزم الوزير الأول بتنفيذه وتنسيقه، وذلك من خلال الصلاحيات التي يخولها له الدستور، وبالوسائل البشرية والمادية والتشريعية الموضوعة تحت تصرفه، عبر توزيعه للصلاحيات بين أعضاء حكومته والسهر على حسن سير الإدارة العمومية إضافة لممارسته للسلطة التنظيمية[23].
إن الحكومة على موعد حاسم مع نواب المجلس الشعبي الوطني على الخصوص، بعد مرور سنة من موافقته على برنامجها، قصد تقديم بيان عن سياستها العامة[24]، وهي محطة ثانية تمكنهم من الوقوف على مدى تحقق وعود الوزير الأول، والنتائج التي حددها في مخطط عمل حكومته[25].
من خلال صياغة المواد الدستورية المنظمة لبيان السياسة العامة، يتضح لنا بأن النواب مخيرين في اختتام مناقشة هذا البيان بأحد الوسائل الرقابية المقررة[26]، فهو لا يفضي بالضرورة إلى اقتراح لائحة أو إيداع ملتمس رقابة أو طلب تصويت بالثقة[27].
تبعا لذلك يمكننا أن نتساءل عن النتائج التي قد يؤول إليها تقديم بيان السياسة العامة للمجلس الشعبي الوطني على الخصوص، في حالة التصويت على ملتمس رقابة أو طلب الثقة(1)، أو باقتراح لائحة(2) ؟.

1.وسائل الرقابة الردعية التي قد تعقب بيان السياسة العامة
لقد ربطت النصوص الدستورية في الجزائر مسألة اقتراح النواب لملتمس رقابة (أ)، أو طلب الوزير الأول تصويت بالثقة لصالح حكومته(ب) بمناسبة البيان السنوي للسياسة العامة للحكومة، وهو ما يفيد عدم إمكانية اللجوء إلى هذين الإجرائين خارج هذه المناسبة.

أ. ملتمس الرقابة
يعتبر ملتمس الرقابة لائحة يوقعها عدد من النواب تتضمن انتقادا لمسعى الحكومة، تختلف إجراءاته ونتائجه عن اللوائح العادية التي تعقب بيان السياسة العامة للحكومة، و"تعد هذه الوسيلة أداة دستورية، تسمح بتحريك مسئولية الحكومة عن تنفيذ برنامجها أمام البرلمان، ويمكن أن تؤدي إلى إسقاطها"[28]، متى توافرت الشروط المطلوبة لتحريكها والتصويت عليها، ومن ثم فإن تبني هذا السلاح الدستوري، الخطير والفعال في نفس الوقت، ووضعه في متناول نواب المجلس الشعبي الوطني"يؤكد الاتجاه نحو منح المجلس سلطة رقابية على الحكومة، تؤهله إسقاطها إن حادت عن التوجهات المحددة في البرنامج الموافق عليه"[29].
وبالنظر لخطورة هذا الإجراء والنتائج التي قد تترتب عليه، فقد أحاطه المؤسس الدستوري بشروط وإجراءات مشددة تجعل من الصعب، إن لم نقل من المستبعد نجاحه، إلا في حالة إجماع النواب عليه.
لقد ربط المؤسس الدستوري اللجوء إلى ملتمس الرقابة ببيان السياسة العامة[30]، وهذا معناه أن النواب لا يمكنهم ممارسة هذا الحق إلا مرة واحدة في السنة على الأكثر؛ وعلى الرغم من معقولية هذا الشرط، على اعتبار أنه يقلل من الأزمات السياسية، لمحافظته على الاستقرار الحكومي لمدة سنة على الأقل، إلا أنه كان بالإمكان الحد من استعمال هذا الإجراء بعدم السماح للنواب من توقيع أكثر من ملتمس رقابة واحد خلال الدورة التشريعية العادية الواحدة[31]؛ علما أن دستور 1963 سبق له وأن ترك لنواب المجلس الوطني سلطة تقديرية في اللجوء إلى إدانة رئيس الجمهورية، دون ربطها بمناسبة معينة[32].
يودع ملتمس الرقابة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، على أن يعلق بالمجلس ويوزع على كافة النواب[33]، وينشر في الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني[34]، ولا يتم التصويت عليه إلا بعد ثلاثة أيام.
إن اختيار مدة ثلاثة أيام قبل عرض الملتمس للتصويت له دلالته، فهي مدة تسمح من جهة للنواب سواء الموقعين على ملتمس الرقابة، أو الذين يرغبون في التصويت لصالحه، التفكير في العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن إسقاط الحكومة؛ وتتيح في نفس الوقت للنواب المبادرين بملتمس الرقابة البحث عن دعم من زملائهم لمساندتهم أثناء التصويت بغية إسقاط الحكومة؛ ومن جهة أخرى تترك للحكومة مجالا للعمل في الكواليس لإقناع بعض النواب لمساندتها، حتى لا يتمكن المجلس من تحقيق النصاب المطلوب؛ كما قد تسمح هذه المدة بانتظار النواب الغائبين للالتحاق بالجلسة المخصصة للتصويت على ملتمس الرقابة[35]، إذ يشترط حصوله على أصوات ثلثي النواب حتى ينتج آثاره[36]، ويبقى هذا النصاب من الصعب إن لم نقل يستحيل تحقيقه في مجلس تعددي، مشكل من فسيفساء سياسية[37].
إن اشتراط نصاب الثلثين للتصويت على ملتمس الرقابة، يستفاد منه أن الحكومة يكفيها أن تضمن تأييد ثلث النواب +1، حتى تكسر ملتمس الرقابة وتتفادى السقوط[38]، في الوقت الذي اكتفى الدستور الفرنسي لسنة 1958 باشتراط أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية للتصويت على ملتمس الرقابة، مع العلم أن الممتنع عن التصويت يعد وكأنه صوت لصالح الحكومة[39].
يفضي ملتمس الرقابة في حالة نجاح النواب في التصويت عليه إلى نتائج وخيمة، إذ يؤدي إلى إسقاط الحكومة،"وهذا أكبر مظهر لتدهور العلاقة بين الطرفين وانكسارها بشكل خطير"[40]، فعلى إثر هذا التصويت يقدم الوزير الأول استقالة حكومته لرئيس الجمهورية[41].

ب.التصويت بالثقة
نصت معظم النصوص الدستورية الجزائرية باستثناء دستوري 1976 و 1963، على أنه يحق للوزير الأول طلب تصويت بالثقة من المجلس الشعبي الوطني[42]، إذ يدرج هذا الطلب قانونا في جدول الأعمال على إثر طلب من الوزير الأول، دون الحاجة إلى موافقة المجلس أو إحدى هياكله[43].
يظهر من خلال ما سبق، أن المؤسس الدستوري قد خفف من إجراءات مبادرة الوزير الأول لطلب تصويت بالثقة، مقارنة بحق النواب في اقتراح ملتمس رقابة، والذي تعتبر اجراءاته معقدة، ولعل ذلك يرمي كما سبق ذكره"للحد من حرية المجلس في اللجوء إلى هذا الإجراء قصد تحقيق الاستقرار الحكومي"[44].
على العكس مما ذهب إليه المؤسس الدستوري الفرنسي الذي اشترط اللجوء لطلب تصويت بالثقة بعد مداولة في مجلس الوزراء[45]، فإن طلب التصويت بالثقة في النظام السياسي الجزائري متروك للسلطة التقديرية للوزير الأول، بمناسبة عرضه لبيان السياسة العامة لحكومته، دون أن يلزمه الدستور بضرورة عرض الأمر على مجلس الوزراء أو حتى مجلس الحكومة، خاصة هذا الأخير المشكل من أعضاء الحكومة والمعني مباشرة بهذا الإجراء، علما أن المؤسس الدستوري أخذ بالمسئولية التضامنية، حيث أن حجب الثقة عن الحكومة معناه استقالتها جماعيا[46].
ويبدو الأمر غريبا أكثر، خاصة بعد التعديل الدستوري لسنة 2008، والذي أصبح الوزير الأول بموجبه مجرد منفذ لبرنامج رئيس الجمهورية؛ ومن ثم كان أولى النص على ضرورة استشارة هذا الأخير قبل الإقدام على مبادرة خطيرة كهذه، قد تفضي إلى سقوط الحكومة، وإن كنا نعتقد أن الوزير الأول من غير المعقول أن يقدم على تصرف كهذا من دون علم رئيس الجمهورية[47].
إذا كان البعض يرى بأنه ليس هناك في النصوص الدستورية ما يفيد صراحة بأن المؤسس الدستوري قد ربط طلب التصويت بالثقة بالبيان السنوي للسياسة العامة للحكومة[48]، مما يفيد بأن الوزير الأول بإمكانه أن يلجأ إلى طلب تصويتا بالثقة لصالح حكومته متى رأى ذلك مناسبا، إلا أن النص على هذا الإجراء في المادة المتعلقة ببيان السياسة العامة، يفيد أن طلب التصويت بالثقة طبقا لأحكام دستور 1996 لا يقدم إلا عقب عرض البيان السنوي للسياسة العامة للحكومة، الأمر الذي يؤكده النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي يحيل على المادة المنظمة لبيان السياسة العامة، وكان بإمكان المشرع أن يشير إلى الفقرة الأخيرة منها فقط، حتى يستبعد ربط التصويت بالثقة ببيان السياسة العامة[49].
إذا كان التصويت بالثقة في النظم المقارنة"يمكن أن يكون على برنامج أو بيان لحكومة كما يمكن أن يكون على نص فقط"[50]، إلا أنالملاحظ أن الدستور الجزائري قلص من فرص طلب التصويت بالثقة وحصرها في مناسبة وحيدة وهي مناسبة المناقشة السنوية لبيان السياسة العامة للحكومة[51]، الأمر الذي أثبتته الممارسة البرلمانية في الجزائر، على الرغم من أن هذه الآلية الدستورية لم تستخدم إلا مرة واحدة فقط منذ 1988، وقد كان ذلك من قبل السيد مولود حمروش، حيث أنه وعقب عرضه لبيان السياسة العامة لحكومته سنة 1990، طلب من النواب التصويت على منح الثقة لحكومته حتى يمكنها مواصلة عملها مدعومة بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي الوطني[52].
على خلاف دستور 1989 والأرضية المتضمنة للوفاق الوطني، اللذين لم يبينا بدقة النتائج المترتبة على عملية التصويت بالثقة، نجد دستور 1996 قد وضح هذا الغموض بجلاء[53]، عندما نص صراحة على أنه في حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول استقالة حكومته[54]، ولو أن هذا من شأنه أن"يؤدي إلى نشوب أزمة سياسية، في ظل البحث عن حكومة جديدة وبرنامج جديد، وقد تتطور الأمور إلى درجة الحل الوجوبي للمجلس نفسه"[55].
غير أن حجب الثقة عن الحكومة، لا يعني نهايتها الحتمية، بل بإمكانها على الرغم من ذلك مواصلة عملها، على اعتبار أن دستور 1996 ترك مسألة تنحيها عن الحكم خاضعا للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية، هذا الأخير الذي يمكنه قبل قبول استقالة الحكومة أن يلجأ إلى حل المجلس الشعبي الوطني[56]، ومن ثم التضحية بالمجلس حفاظا على استمرار الحكومة في عملها[57]، خاصة"إذا كانت له قناعة، أن المجلس الشعبي الوطني هو المتسبب في سوء العلاقة مع الحكومة، وعرقلة حسن سير شئون الدولة، سواء لتفتت الأغلبية فيه أو لأي سبب آخر يجعله غير قادر على أداء عمل تشريعي جيد، وهذا راجع إلى كون رئيس الجمهورية هو حامي الدستور، والساهر على حسن سير المؤسسات الجمهورية، بالإضافة إلى كونه صاحب برنامج سياسي منتخب على ضوئه، ويرى أن الحكومة ملتزمة بالبرنامج المصادق عليه في المجلس"[58].

2. التصويت على اللوائح بين التأييد والمعارضة
يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يختتم المناقشة العامة التي تعقب بيان السياسة العامة بلائحة، غير أن التساؤل يثور حول مضمونها والشروط الواجب توافرها فيها حتى يمكن عرضها على التصويت، والآثار التي قد تترتب عنها.
نص التعديل الدستوري لسنة 1988 على إمكانية اختتام نواب المجلس الشعبي الوطني للنقاش الذي يلي عرض بيان السياسة العامة للحكومة بلائحة[59]، وهو ما أكده دستور 1989 وكذا 1996[60]، ونظمه القانون العضوي المحدد للعلاقة بين الحكومة وغرفتي البرلمان[61]، في حين لم تنص أرضية الوفاق الوطني لسنة 1994 على إمكانية اختتام المناقشة التي تلي عرض الحصيلة السنوية حول تطبيق برنامج الحكومة بلائحة[62]، وإنما تركت ذلك للنظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي.
تقدم اللائحة في أجل اثنان وسبعون(72)ساعة الموالية لاختتام المناقشة الخاصة ببيان السياسة العامة، كما نص على ذلك القانون العضوي المحدد للعلاقة بين الحكومة وغرفتي البرلمان[63]، في حين نجد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 1989، حدد هذه المدة بثمان وأربعين (48) ساعة الموالية لاختتام المناقشة، ولعل هذه المدة تعتبر معقولة حتى يستطيع النواب جمع التوقيعات المؤيدة للوائحهم.
يشترط لقبول اللائحة ضرورة توقيعها من قبل عشرون(20) نائبا على الأقل[64]، وهو نفس النصاب الذي اشترطه الدستور لاقتراح قانون[65]، في حين اشترط النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي ضرورة توقيع اللوائح من قبل ثلث أعضاء المجلس[66]، ولعل الهدف من هذا النصاب هو التقليل من عدد اللوائح المقترحة من قبل أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، حيث لا يمكن أن تتجاوز في أحسن الظروف ثلاثة لوائح.
يجدر التذكير هنا بالتباين في الصياغة بين المادتين 82 من القانون المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني لسنة 1989 والمادة 113 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 1997، ففي حين منعت المادة 82 سالفة الذكر النائب من توقيع أكثر من لائحة واحدة، نجد المادة 113 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 1997 منعت النائب من التوقيع على أكثر من لائحة في نفس الموضوع، وهو ما يستفاد منه أن النائب بإمكانه أن يوقع على أكثر من لائحة إذا كانت مواضيعها مختلفة[67].
أما أثناء المناقشة التي تسبق عملية التصويت على اقتراحات اللوائح المتعلقة ببيان السياسة العامة للحكومة، فلا يمكن أن يتدخل فيها إلا الحكومة بناء على طلبها ومندوب أصحاب اقتراح اللائحة ونائب يرغب في التدخل ضد الاقتراح، ونائب يرغب في التدخل لتأييد اقتراح اللائحة، ولعل هذا التحديد لعدد المتدخلين يعود بالأساس لإتاحة الفرصة لعرض بقية اللوائح، إذا لم تحصل إحداها على موافقة المجلس.
لذلك، ولما كانت اللوائح قد تتباين في مضامينها، فقد أكدت النصوص الداخلية لغرفتي البرلمان على أنه في حالة تعدد اقتراحات اللوائح، فإنها تعرض للتصويت حسب تاريخ إيداعها، غير أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على إحداها يبطل اقتراحات اللوائح الأخرى؛ في حين اشترط النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي ضرورة عرض كل اللوائح للتصويت حسب تاريخ إيداعها، واللائحة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات تعتبر مصادق عليها، ولعل تبني هذا الحل يرجع إلى قلة اللوائح التي كان من الممكن أن تعرض عقب بيان السياسة العامة، والتي لا يمكن أن تتجاوز في أحسن الظروف ثلاثة لوائح ما دام يشترط لاقتراح اللائحة توقيعها من قبل ثلث أعضاء المجلس كما سبق وأن رأينا.
إذا كان النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 1989، لم ينص صراحة على الطريقة التي يتم بها التصويت على اللوائح، مما كان يفهم منه أن ذلك يتم طبقا لإجراءات التصويت التي نص عليها القانون المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره، حيث يثبت تصويته بأغلبية الأصوات المعبر عنها، فإن هذا الفراغ قد سده النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 1997، عندما أكد على أن التصويت يتم بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
على الرغم من أن النصوص الدستورية لم تحدد الهدف من اقتراح اللوائح[68]، إلا أن الأمر لا يعدو أن يكون موضوعها وهدفها هو إما تأييد الحكومة على المضي في تنفيذ برنامجها[69]؛ ويعتبر هذا المنحى إن نجح بمثابة تصويت بالثقة لصالح الحكومة، خاصة إذا رأى النواب أن بيان السياسة العامة المقدم من قبل الحكومة، قد أكد تفاني الحكومة في تجسيد البرنامج الذي سبق للنواب الموافقة عليه، وإما لوما وانتقادا للحكومة، خاصة"إذا كانت مجموعة من البرلمانيين غير راضية على البيان، وغير قادرة على توفير النصاب المطلوب لنجاح لائحة اللوم"[70]، هذا الإجراء الخطير الذي اشترط الدستور توقيعه من قبل سبع النواب حتى يتم قبوله.
وعلى الرغم من عدم ترتيب أي جزاء على اللائحة، إلا أنه يمكننا القول أنها متى كانت تهدف إلى تأييد الحكومة فهي بمثابة تصويت بالثقة، أما في حالة تضمينها انتقادات شديدة اللهجة للحكومة فإن موقفا كهذا من شأنه أن يدفع بالحكومة إلى طلب تصويت بالثقة حتى يمكنها مواصلة عملها.

خاتمة
على الرغم من إقرار النصوص الدستورية الجزائرية منذ 1988 لمبدأ المسؤولية السياسية للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، إلا أن هذا المبدأ لم يُِفعل لأسباب كثيرة، ولعل أهمها استناد أغلب الحكومات المتعاقبة على أغلبية مريحة في المجلس الشعبي الوطني، وحتى في الحالات التي تولى فيها رئاسة الحكومة شخصيات من خارج الأغلبية بل وحتى من خارج المجلس الشعبي الوطني، كان التزامها بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية يوفر لها غطاء منيعا من أي محاولة للمساس باستمرارها في الحكم، علما أن ذلك يعتبر تجسيدا لطبيعة النظام السياسي الجزائري الذي يحتل فيه رئيس الجمهورية مكانة هامة بالنظر لانتخابه عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، ولا يتم الفوز إلا بالحصول على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين المعبر عنها، وبذلك يكون الناخبون قد قاموا بتزكية هذا البرنامج الذي يلتزم رئيس الجمهورية بتطبيقه، وإلا تقررت مسؤوليته السياسية بمناسبة الانتخابات الرئاسية، والتي يتحدد بمناسبتها تجديد الثقة أو سحبها منه.
كل هذا يبرر ربما عزوف نواب الأغلبية من جهة وعدم قدرة نواب المعارضة من جهة أخرى على تحريك وسائل الرقابة التي يمكن أن تتقرر على إثرها المسؤولية السياسية للحكومة، ومن ثم اكتفى النواب باستخدام وسائل الرقابة السهلة الاستعمال، والتي لا ترتب المسؤولية السياسية للحكومة، على غرار الأسئلة والاستجواب وتشكيل لجان التحقيق.
غير أن تجاوز بعض الحكومات لالتزاماتها الدستورية وعلى رأسها ضرورة تقديم برنامج عملها للمجلس الشعبي الوطني للحصول على موافقته قبل الشروع في تطبيقه، وحتى وإن قدمته فإنها تخلفت عن عرض بيان سنوي عن سياستها العامة، وهو ما يطرح عدة أسئلة عن هكذا ممارسات، والتي من شأنها أن تكرس عرفا دستوريا قد يتيح لحكومات قادمة العزوف عن تقديم برامجها وعرض بيان عن سياستها العامة أمام المجلس الشعبي الوطني، وهو ما من شأنه أن يفرغ مبدأ المسؤولية السياسية للحكومة من محتواه، خاصة إذا علمنا أن وسائل الرقابة الردعية مرتبطة بهاتين المناسبتين، ونفصد بهما تقديم برنامج الحكومة أو مخطط عملها وكذا بيان السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني.
لذلك كله، نتمنى أن يأخذ المؤسس الدستوري كل هذه الممارسات بعين الاعتبار، ومحاولة صياغة النصوص الدستورية بدقة متناهية بمناسبة التعديل الدستوري القادم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
1M ThE BesT

avatar


المشركات : 31
تاريخ التسجيل : 19/11/2014

ثانيا:العزوف عن استخدام وسائل الرقابة الردعية والاكتفاء باللوائح Empty
مُساهمةموضوع: رد: ثانيا:العزوف عن استخدام وسائل الرقابة الردعية والاكتفاء باللوائح   ثانيا:العزوف عن استخدام وسائل الرقابة الردعية والاكتفاء باللوائح Emptyالأربعاء نوفمبر 19, 2014 12:40 pm

شكرا لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ثانيا:العزوف عن استخدام وسائل الرقابة الردعية والاكتفاء باللوائح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الجزائر :: ש !ǁ| سلة المهملات ǁ|! ש :: منتدى أرشيف المواضيع-
انتقل الى: